منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٧ - الفصل الثالث أقل الحيض و أكثره
حيض، أو عدمه، و إذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا [١٤٦] الجمع بين عمل الحائض، و الطاهرة. و الأظهر جواز البناء على الطهارة.
الفصل الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين
و لو بلحظة، لا تكون له أحكام الحيض، و إن علمت أنه حيض واقعا، و كذا المرأة بعد اليأس و يتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية على المشهور و لكن الأحوط، في القرشية و غيرها الجمع بين تروك الحائض، و أفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين، و قبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض، أو أنها رأته أيام عادتها. و المشكوك في أنها قرشية بحكم غير القرشية
(مسألة ٢١٤): الأقوى اجتماع الحيض و الحمل حتى بعد استبانته، لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما، إذا كان واجدا للصفات.
الفصل الثالث أقل الحيض و أكثره:
أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام و لو في باطن الفرج، و ليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان، و الليلتان المتوسطتان داخلتان، و لا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة، و لا مع انقطاعه في الليل، و يكفي التلفيق من أبعاض اليوم، [١٤٧] و أكثر الحيض عشرة أيام، و كذلك أقل الطهر فكل دم تراه المرأة
[١٤٦] بل وجوبا.
[١٤٧] و إن رأت من طلوع الشمس إلى غروب اليوم الثالث فالأحوط وجوبا الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة.