منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٩٢ - الفصل السادس في الصلاة على الميت
الصف حتى خرج عن المحاذاة.
و منها: أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة. [٢٢٦]
و منها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر، أو جدار، و لا يضر الستر بمثل التابوت و نحوه.
و منها: أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم.
و منها: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية.
و منها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل، و التحنيط، و التكفين، و قبل الدفن.
و منها: أن يكون الميت مستور العورة و لو بنحو الحجر، و اللبن أن تعذر الكفن.
و منها: إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى.
و منها: إذن الولي على الأحوط [٢٢٧] إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي و أذن لغيره فلا يحتاج إلى الاذن.
(مسألة ٣٠٤): لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث و الخبث، و إباحة اللباس، و ستر العورة، و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها و الضحك و الالتفات عن القبلة.
(مسألة ٣٠٥): إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا، بنى على العدم، و إذا صلى و شك في صحة الصلاة، و فسادها بنى على الصحة، و إذا علم ببطلانها وجبت
[٢٢٦] و أن لا يكون المصلي أعلى منه أو أسفل بحيث لا يصدق الوقوف عنده.
[٢٢٧] بل على الأقوى.