منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥١ - المقصد الثاني القبلة
(مسألة ٥١٣): الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية، أو قضائية ما لم تتضيق.
(مسألة ٥١٤): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، و لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها، و عدم وجوب الإعادة و إن كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين.
المقصد الثاني القبلة
يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف الذي هو من تخوم الأرض إلى عنان السماء في جميع الفرائض اليومية و توابعها من الأجزاء المنسية، بل سجود السهو على الأحوط الأولى، [٣٥٠] و النوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط. [٣٥١]
أما إذا صليت حال المشي، أو الركوب، أو في السفينة، فلا يجب فيها الاستقبال، و إن كانت منذورة.
(مسألة ٥١٥): يجب العلم بالتوجه إلى القبلة و تقوم مقامه البينة بل و اخبار الثقة، [٣٥٢] و كذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم، و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، و مع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، و يعمل على ما تحصل
[٣٥٠] إلّا في سجدة السهو التي تؤتى قضاء عن التشهد المنسيّ فيجب فيها الاستقبال.
[٣٥١] بل على الأقوى.
[٣٥٢] إذا لم يكن ظن على خلافه.