منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٨٢ - أحكام التشريح
و لا يشترط ذلك عند الشيعة و عليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئا سلما و لم يكن المسلم فيه موجودا، جاز له إلزامه ببطلان العقد، و كذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك.
(الحادي عشر): لو ترك الميت بنتا سنيّة و أخا و افترضنا أن الأخ كان شيعيا أو تشيع بعد موته،
جاز له أخذ ما فضل من التركة تعصيبا بقاعدة الإلزام، و إن كان التعصيب باطلا على المذهب الجعفري. و من هذا القبيل ما إذا مات و ترك أختا و عما أبويا، فإن العم إذا كان شيعيا أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الإلزام، و هكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب.
(الثاني عشر): ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت
من المنقول و غيره و الأراضي و غيرها و لا ترث على المذهب الجعفري من الأرض لا عينا و لا قيمة و ترث من الأبنية و الأشجار قيمة لا عينا، و على ذلك فلو كان الوارث سنيا و كانت الزوجة شيعية جاز لها أخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضي و أعيان الأبنية و الأشجار بقانون إلزامهم بما يدينون به.
هذه هي أهم الفروع التي ترتكز على قاعدة الإلزام و بها يظهر الحال في غيرها من الفروع، و الضابط هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به و يلزمون به أنفسهم.
أحكام التشريح
(مسألة ٣٦): لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات.