منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٠ - الفصل الرابع في القراءة
(مسألة ٥٩٦): يستحب في القيام إسدال المنكبين، و إرسال اليدين و وضع الكفين على الفخذين، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى، و اليسرى على اليسرى، و ضم أصابع الكفين، و أن يكون نظره إلى موضع سجوده و أن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما، و يباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات، أو أزيد إلى شبر، [٣٩٨] و أن يسوي بينهما في الاعتماد، و أن يكون على حال الخضوع و الخشوع، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.
الفصل الرابع في القراءة
يعتبر في الركعة الأولى و الثانية من كل صلاة فريضة، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب، و يجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة- على الأحوط [٣٩٩]- بعدها، و إذا قدمها عليها- عمدا- استأنف الصلاة، و إذا قدمها- سهوا- و ذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة- بعدها- أعاد السورة، و إن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها، و إن ذكر بعد الركوع مضى، و كذا إن نسيهما، أو نسي إحداهما و ذكر بعد الركوع.
(مسألة ٥٩٧): تجب السورة في الفريضة و إن صارت نافلة، كالمعادة و لا تجب في النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه على الأقوى، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلا إذا كانت
[٣٩٨] هذا بالنسبة إلى الرجل، و أمّا المرأة فيستحبّ لها الجمع بين قدميها.
[٣٩٩] بل على الأقوى.