منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٨ - الفصل الثالث في القيام
- استحبابا- أن يقوم منتصبا، ثم يهوي إلى السجود و إذا التفت إلى ذلك و قد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته، و الأحوط- استحبابا- إعادة الصلاة بعد الإتمام، و إذا التفت إلى ذلك و قد سجد سجدتين، صح سجوده و مضى، و إن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا، ثم هوى إلى الركوع، و مضى و صحت صلاته.
(مسألة ٥٩١): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام، و الانتصاب فإذا انحنى، أو مال إلى أحد الجانبين بطل، و كذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفا، [٣٩٢] نعم لا بأس بإطراق الرأس. و تجب أيضا في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة و الأحوط- استحبابا [٣٩٣]- الوقوف على القدمين جميعا، فلا يقف على أحدهما، و لا على أصابعهما فقط، و لا على أصل القدمين فقط، و الظاهر جواز [٣٩٤] الاعتماد على عصا أو جدار، أو إنسان في القيام على كراهية، بل الأحوط ترك ذلك مع الإمكان.
(مسألة ٥٩٢): إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا، و لو منحنيا، أو منفرج الرجلين، صلى قائما، و إن عجز عن ذلك صلى جالسا و يجب الانتصاب، و الاستقرار، و الطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام.
هذا مع الإمكان، و الا اقتصر على الممكن، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى- مضطجعا- على الجانب الأيمن و وجهه إلى القبلة كهيئة المدفون،
[٣٩٢] و كذا إذا كان خارجا عمّا هو المتعارف على الأحوط وجوبا.
[٣٩٣] بل وجوبا.
[٣٩٤] الأحوط وجوبا عدم الاعتماد في حال الاختيار.