منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥٤ - الرابع أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه،
كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، كالمرهون بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، كان حكمه حكم المغصوب، و كذا إذا مات الميت و كان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس، و الزكاة، و المظالم و غيرها بمقدار يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي، [٣٥٨] و كذا إذا مات و له وارث قاصر لم ينصب عليه قيما، فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة ٥٢٢): لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي، بل و إذا تحرك بها أيضا على الأظهر.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة،
سواء أ كانت من حيوان محلل الأكل، أم محرمه، و سواء أ كانت له نفس سائلة، أم لم تكن على الأحوط وجوبا، و قد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع، و المشكوك في كونه من جلد الحيوان، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
الرابع: أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه،
و لا فرق بين ذي النفس و غيره، و لا بين ما تحله الحياة من أجزائه و غيره، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة، و غيره على الأحوط وجوبا، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب و نحوه، بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه.
(مسألة ٥٢٣): إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته و كذا إذا كان
[٣٥٨] فيما كان موردا لولاية الحاكم لا مطلقا، كما إذا كان مال الميت متعلّقا لحق الغرماء فإن المعتبر إذنهم.