منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٠ - الفصل السابع في التشهد
(مسألة ٦٥٨): يستحب السجود بقصد التذلل للّه تعالى، بل هو من أعظم العبادات، و قد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى اللّه تعالى و هو ساجد، و يستحب إطالته.
(مسألة ٦٥٩): يحرم السجود لغير اللّه تعالى، من دون فرق بين المعصومين (عليهم السلام)، و غيرهم، و ما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) لا بد أن يكون للّه تعالى شكرا على توفيقهم لزيارتهم (ع) و الحضور في مشاهدهم، جمعنا اللّه تعالى و إياهم في الدنيا و الآخرة إنه أرحم الراحمين.
الفصل السابع في التشهد:
و هو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، و في الثلاثية، و الرباعية مرتين، الأولى كما ذكر، و الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، و هو واجب غير ركن، فإذا تركه- عمدا- بطلت الصلاة، و إذا تركه- سهوا- أتى به ما لم يركع، و إلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط، [٤٣٤] و كيفيته على الأحوط «أشهد أن لا إله إلا اللّه» وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد» و يجب فيه الجلوس و الطمأنينة و أن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته، و كلماته، و العاجز عن التعلم إذا لم يجد من يلقنه، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا اللّه» و أشهد أن محمدا رسول اللّه» و إن عجز فالأحوط وجوبا
[٤٣٤] استحبابا و تجب عليه سجدتا السهو.