منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١١٦ - الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة و هي عشرة
الجنب لا يخلو عن إشكال. [٢٧٧]
(مسألة ٣٨٩): إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين، أو الاطمئنان بالعدم. [٢٧٨]
المبحث السادس الطهارة من الخبث
و فيه فصول
الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة و هي عشرة:
الأول و الثاني: البول و الغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل، أو بالعارض، كالجلال و الموطوء، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل، فبوله و خرؤه، طاهران.
(مسألة ٣٩٠): بول الطير، و ذرقه، طاهران و إن كان غير مأكول اللحم، كالخفاش، و الطاوس، و نحوهما.
(مسألة ٣٩١): ما يشك في أنه له نفس سائلة، محكوم بطهارة بوله و خرئه، و كذا ما يشك في أنه محلل الأكل، أو محرمة.
الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة و إن حل أكل لحمه [٢٧٩] و أما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.
[٢٧٧] و الأقوى ما عليه المشهور إذا كان الاجتماع بعد حضور وقت الصلاة و إلّا تعين تغسيل الميّت.
[٢٧٨] أو إخبار الثقة مع عدم الظن بالخلاف.
[٢٧٩] على الأحوط وجوبا في محلل الأكل.