منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٥ - الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
(مسألة ٥٨١): الأظهر جواز ترامي العدول، فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه فائتة سابقه، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقه عليها، فعدل إليها أيضا صح.
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام:
و تسمى تكبيرة الافتتاح و صورتها: (اللّه أكبر) و لا يجزئ مرادفها بالعربية، و لا ترجمتها بغير العربية، و إذا تمت [٣٨٧] حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، و هي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا و سهوا، و تبطل بزيادتها عمدا، [٣٨٨] فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا و احتاج إلى خامسة و هكذا تبطل بالشفع، و تصح بالوتر، و الظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا، و يجب الإتيان بها على النهج العربي- مادة و هيئة- و الجاهل يلقنه غيره أو يتعلم، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن، فإن عجز جاء بمرادفها و إن عجز فبترجمتها. [٣٨٩]
(مسألة ٥٨٢): الأحوط- وجوبا- عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاء كان، أو غيره، و لا بما بعدها [٣٩٠] من بسملة، أو غيرها، و أن لا يعقب اسم الجلالة بشيء من
[٣٨٧] بل بالشروع فيها و على الأحوط.
[٣٨٨] بطلانها بزيادتها في الجاهل القاصر مبني على الاحتياط.
[٣٨٩] الأحوط وجوبا الإتيان بالترجمة أولا، ثم الإتيان بمرادفها بقصد الأعم من الافتتاح و الذكر.
[٣٩٠] الاحتياط بالنسبة إلى وصلها بما بعدها استحبابي.