منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣٥ - الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض
صوته، و إن تردد ذلك المعين بين شخصين.
(مسألة ٧٧٨): إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم و أتم منفردا، إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة و ظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات و نحوه، و احتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة فإنه لا يبعد [٤٩١] حينئذ جواز الإتمام جماعة.
(مسألة ٧٧٩): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا، و إلا صحت، و إن كان عمرو عادلا صحت جماعته و صلاته.
(مسألة ٧٨٠): إذا صلى اثنان و علم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما، و إذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد.
(مسألة ٧٨١): لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت، أو جنون، أو إغماء، أو حدث، أو تذكر حدث سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر و إتمام صلاتهم معه، و الأقوى [٤٩٢] اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم.
(مسألة ٧٨٢): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
(مسألة ٧٨٣): يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، [٤٩٣] إذا لم يكن ذلك من نيته في أول الصلاة و إلا فصحة الجماعة
[٤٩١] بل بعيد.
[٤٩٢] بل الأحوط وجوبا.
[٤٩٣] فيه إشكال إلّا قبل التسليم و هكذا قبل التشهّد في المعذور.