منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٨١ - الفصل الثالث في أحكام المسافر
نهاية الثلاثين، و بعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.
(مسألة ٩٤٢): المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر، و إن بلغت المدة ثلاثين يوما.
(مسألة ٩٤٣): إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.
(مسألة ٩٤٤): إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما، ثم انتقل إلى مكان آخر، و أقام فيه- مترددا- تسعة و عشرين، و هكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.
(مسألة ٩٤٥): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا، كما تقدم في الإقامة.
(مسألة ٩٤٦): في كفاية الشهر الهلالي إشكال، بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما.
الفصل الثالث في أحكام المسافر:
(مسألة ٩٤٧): تسقط النوافل النهارية في السفر، و في سقوط الوتيرة إشكال، و لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية، و يجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة، كما سيأتي، و إذا صلاها تماما، فإن كان عالما بالحكم بطلت، و وجبت الإعادة أو القضاء، و إن كان جاهلا بالحكم من أصله- بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر- لم تجب الإعادة،