منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٧٩ - الثاني العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد
(مسألة ٩٣٣): إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الإقامة، فإن كان قد صلى فريضة تماما بقي على الإتمام إلى ان يسافر، و إلا رجع إلى القصر، سواء لم يصل أصلا أم صلى مثل الصبح و المغرب، أو شرع في الرباعية و لم يتمها و لو كان في ركوع الثالثة، و سواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل و الصوم، أو لم يفعل.
(مسألة ٩٣٤): إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة غافلا عن نية كفى في البقاء على التمام، و لكن إذا فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها خارج الوقت تماما، ثم عدل عنها رجع إلى القصر.
(مسألة ٩٣٥): إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر، و إن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما.
(مسألة ٩٣٦): لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا، فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام و قبل البلوغ أيضا يصلي تماما، و إذا نواها و هو مجنون و كان تحقق القصد منه ممكنا، أو نواها حال الإفاقة ثم جنّ يصلي تماما بعد الإفاقة في بقية العشرة، و كذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما، بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا.
(مسألة ٩٣٧): إذا صلى تماما، ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر، و إذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماما ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر، و يرتفع حكم الإقامة، و إذا صلى بنية التمام، و بعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، و كذا يكفي في البقاء على حكم التمام، إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب، و قبل فعل المستحب منه، أو قبل الإتيان