منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦٢ - فصل في قضاء الأجزاء المنسية
الصلاة، و كذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة.
فصل في قضاء الأجزاء المنسية:
(مسألة ٨٧٥): إذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، و كذا يقضي التشهد إذا نسيه و لم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط وجوبا، [٥٤٦] و يجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة و التشهد من الركعة الأخيرة و لم يذكر إلا بعد التسليم و الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا، [٥٤٧] و أما إذا ذكره بعد التسليم و قبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي و الإتيان بالتشهد و التسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا، [٥٤٨] و لا يقضي غير السجدة و التشهد من الأجزاء و يجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء و شرط كما يجب فيه نية البدلية، و لا يجوز الفصل بالمنافي بينه و بين الصلاة، و إذا فصل أعاد الصلاة، [٥٤٩] و الأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة.
(مسألة ٨٧٦): إذا شك في فعله بنى على العدم، [٥٥٠] إلا أن يكون الشك بعد الإتيان بالمنافي عمدا و سهوا و إذا شك في موجبه بنى على العدم.
[٥٤٦] بل استحبابا و يجب الإتيان بسجدتي السهو للتشهد المنسيّ.
[٥٤٧] و لا يترك الاحتياط مع ذلك بالإعادة.
[٥٤٨] و كذا الإتيان بهما للتشهد الزائد إن كان آتيا به.
[٥٤٩] على الأحوط بعد قضاء الفائت.
[٥٥٠] مطلقا إلّا أن يكون الشك بعد الوقت فالأحوط حينئذ الإتيان.