منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٩٢ - الفصل الخامس في الركوع
(مسألة ٦٤٠): إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه، اعتمد على ما يعينه عليه، و إذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه، مع الإيماء إلى الركوع منتصبا قائما قبله، أو بعده، و إذا دار أمره بين الركوع- جالسا- و الإيماء إليه- قائما- تعين الثاني، [٤٢١] و الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة، و لا بد في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن، و إلا فبالعينين تغميضا له، و فتحا للرفع منه.
(مسألة ٦٤١): إذا كان كالراكع خلقة، أو لعارض، فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة، و للهوي للركوع وجب، و لو بالاستعانة بعصا و نحوها، و إلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك، و إلا أومأ برأسه و إن لم يمكن فبعينيه. [٤٢٢]
(مسألة ٦٤٢): حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، و الأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره، و إذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم.
(مسألة ٦٤٣): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، و ذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام، ثم ركع، و كذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر، [٤٢٣] و الأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام، و إن ذكره بعد الدخول في الثانية، بطلت صلاته و استأنف.
(مسألة ٦٤٤): يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتناول شيئا
[٤٢١] الأحوط وجوبا الجمع بينهما بتكرار الصلاة.
[٤٢٢] و إن عجز عن ذلك أيضا ينوي بقلبه الركوع و يأتي بذكره.
[٤٢٣] و الأحوط وجوبا الإتيان بسجدتي السهو.