منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٨٥ - و (منها) صلاة ليلة الدفن،
و لا يجب الحضور عندهما، و لا الإصغاء و يجوز تركهما في زمان الغيبة و إن كانت الصلاة جماعة.
(مسألة ٩٥٩): لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
(مسألة ٩٦٠): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال، [٥٨٤] و الظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها، و لزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت، و الأولى سجود السهو عند تحقق موجبه.
(مسألة ٩٦١): إذا شك في جزء منها و هو في المحل أتى به، و إن كان بعد تجاوز المحل مضى.
(مسألة ٩٦٢): ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن: الصلاة- ثلاثا.
(مسألة ٩٦٣): وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، و الأظهر سقوط قضائها لو فاتت، و يستحب الغسل قبلها، و الجهر فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا، [٥٨٥] و رفع اليدين حال التكبيرات، و السجود على الأرض و الإصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل و أن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه و أن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، و بعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان.
و (منها): صلاة ليلة الدفن،
و تسمى صلاة الوحشة، و هي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي و الأحوط قراءتها إلى: «هم فيها خالدون» و في
[٥٨٤] فالأحكام التالية مبنية على الاحتياط الوجوبي.
[٥٨٥] في ثبوت استحباب الجهر للمنفرد تأمل.