منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٨٣ - الفصل الثالث في أحكام المسافر
و هي المسجد الحرام، و مسجد النبي (ص)، و مسجد الكوفة و حرم الحسين (ع)، و التمام أفضل، و القصر أحوط، و الظاهر إلحاق تمام بلدتي مكة، و المدينة، [٥٧٩] بالمسجدين دون الكوفة [٥٨٠] و كربلاء، و في تحديد الحرم الشريف إشكال، و الظاهر جواز الإتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق و الصحن.
(مسألة ٩٥٣): لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها و سطحها و المواضع المنخفضة فيها، كبيت الطشت في مسجد الكوفة.
(مسألة ٩٥٤): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة.
(مسألة ٩٥٥): التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام، و بالعكس.
(مسألة ٩٥٦): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد و المشاهد الشريفة.
(مسألة ٩٥٧): يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة [٥٨١] ثلاثين مرة: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر».
(مسألة ٩٥٨): يختص التخيير المذكور بالأداء و لا يجري في القضاء.
[٥٧٩] القديمتين.
[٥٨٠] و الأظهر ثبوت التخيير فيها.
[٥٨١] استحبابا مؤكدا و إن كان يستحب لكل من فرغ من صلاته.