منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٨ - السادس الموالاة بينهما و بين الفصول من كل منهما،
أشهد أن محمدا رسول اللّه، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم اللّه أكبر، ثم لا إله إلا اللّه كل فصل مرتان، و كذلك الإقامة، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى، إلا التهليل في آخرها فمرة، و يزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير، قد قامت الصلاة مرتين، فتكون فصولها سبعة عشر. و تستحب الصلاة على محمد و آل محمد عند ذكر اسمه الشريف. و إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (ع) بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره.
الفصل الثالث يشترط فيهما أمور:
الأول: النية ابتداء و استدامة،
و يعتبر فيها القربة و التعيين مع الاشتراك.
الثاني و الثالث: العقل و الايمان،
و في الاجتزاء بأذان المميز و إقامته إشكال.
الرابع: الذكورة للذكور
فلا يعتد بأذان النساء و اقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوبا، [٣٨٢] نعم يجتزئ بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت و أقامت كفى.
الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة،
و كذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان، و إذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول.
السادس: الموالاة بينهما و بين الفصول من كل منهما،
و بينهما و بين الصلاة فإذا أخل بها أعاد.
[٣٨٢] بل على الأقوى.