منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١١٠ - الفصل الثالث كيفية التيمم
(مسألة ٣٦١): إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل و هو الطين، و إذا أمكن تجفيفه و التيمم به، تعين ذلك.
(مسألة ٣٦٢): إذا عجز عن الأرض، و الغبار، و الوحل، كان فاقدا للطهور، و الأحوط له الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه، و إن كان الأظهر عدم وجوب الأداء، و إذا تمكن من الثلج و لم تمكنه إذابته و الوضوء به، و لكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب و اجتزأ به، و إذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم و إن كان الأحوط له الجمع، بين التيمم، و المسح به و الصلاة في الوقت.
(مسألة ٣٦٣): الأحوط وجوبا [٢٦٨] نفض اليدين بعد الضرب، و يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربي الأرض و عواليها، و يكره أن يكون من مهابطها، و أن يكون من تراب الطريق.
الفصل الثالث كيفية التيمم
أن يضرب بيديه على الأرض، و أن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوبا، و أن يكون بباطنهما ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته و جبينه، من قصاص الشعر إلى الحاجبين، و إلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة، و الأحوط مسح الحاجبين أيضا، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.
(مسألة ٣٦٤): لا يجب المسح بتمام كل من الكفين، بل يكفي المسح ببعض كل
[٢٦٨] استحبابا.