منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٩ - الفصل الثاني فيما يتيمم به
التراب مع الإمكان.
(مسألة ٣٥٧): لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن كان أصله منها، كالرماد، و النبات، و المعادن، و الذهب، و الفضة و نحوها مما لا يسمى أرضا و أما العقيق، و الفيروزج و نحوهما، من الأحجار الكريمة فالأحوط [٢٦٥] أن لا يتيمم بها، و كذلك الخزف، و الجص و النورة، بعد الإحراق حال الاختيار، [٢٦٦] و مع الانحصار لزمه التيمم بها و الصلاة، و الأحوط القضاء خارج الوقت.
(مسألة ٣٥٨): لا يجوز التيمم بالنجس، و لا المغصوب، و لا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا، و لو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه.
(مسألة ٣٥٩): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، و إذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار، و كذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
(مسألة ٣٦٠): إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتمم بالغبار المجتمع على ثوبه،. أو عرف دابته أو نحوهما، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق و نحوه، و يجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط، [٢٦٧] و إذا أمكنه نفض الغبار و جمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك.
[٢٦٥] بل الأقوى مطلقا.
[٢٦٦] و الأقوى جواز التيمم بها و لا يجب عليه القضاء مطلقا.
[٢٦٧] استحبابا.