منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٧ - الفصل الأول في مسوغاته
ماله [٢٥٩] من سبع، أو عدو، أو لص، أو ضياع، أو غير ذلك.
الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه، أو على النفس، أو بعض البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء كما أن منه خوف الشين، الذي يعسر تحمله و هو الخشونة المشوهة للخلقة، و المؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد.
الرابع: خوف العطش على نفسه، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها و الاهتمام بشأنها- كدابته و شاته و نحوهما- مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر. [٢٦٠]
الخامس: توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلة، و هوانه، أو على شرائه بثمن يضر بحاله، [٢٦١] و يلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حرّ، أو برد، أو نحو ذلك.
السادس: أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فيجب عليه التيمم و صرف الماء في إزالة الخبث، و أما إذا دار الأمر بين إزالة الحدث و إزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولى أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك.
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة.
[٢٥٩] إذا كان معتدا به بحسب حاله.
[٢٦٠] إذا كان معتدا به بحسب حاله.
[٢٦١] إذا كان تحمّل الضرر حرجا عليه.