منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣٤ - الشرط الأول النصاب
و واحدة، و فيها: أربع شياه، ثم أربعمائة، ففي كل مائة: شاة بالغا ما بلغ، و لا شيء فيما نقص عن النصاب الأول و لا فيما بين نصابين.
(مسألة ١٠٩٨): الجاموس و البقر جنس واحد، و لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي، و لا في الغنم بين المعز و الضأن، و لا بين الذكر و الأنثى في الجميع.
(مسألة ١٠٩٩): المال المشترك- إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب- وجبت الزكاة على كل منهم، و إن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة، و إن بلغ المجموع النصاب.
(مسألة ١١٠٠): إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، و لا يلاحظ كل واحد على حدة.
(مسألة ١١٠١): الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم أن تكمل لها سنة، و تدخل في الثانية، إن كانت من الضأن، أو تكمل لها سنتان و تدخل في الثالثة، إن كانت من المعز، و يتخير المالك بين دفعها من النصاب و غيره، و لو كانت من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة من النقدين، و ما بحكمهما من الأثمان، كالأوراق النقدية و إن كان دفع العين أفضل و أحوط.
(مسألة ١١٠٢): المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب و في كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال، و الأحوط دفع أعلى القيمتين.
(مسألة ١١٠٣): إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد- كأربعين شاة مثلا- فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه- حينئذ- عن النصاب، و لو إخراجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه- حينئذ- عنه، و لو كان عنده أزيد من النصاب- كأن كان عنده خمسون شاة-