منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٨٠ - (الرابع) لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه
و عليه فلو عقد رجل من العامة [٧٦٢] على امرأة بدون إشهاد بطل عقده، و عندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام.
(الثاني): الجمع بين العمة أو الخالة و بين بنت أخيها أو أختها في النكاح باطل عند العامة،
و صحيح على مذهب الشيعة، غاية الأمر تتوقف صحة العقد على بنت الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها على إجازة العمة أو الخالة، و عليه فلو جمع سني بين العمة أو الخالة و بين بنت أخيها أو أختها في النكاح بطل، فيجوز للشيعي أن يعقد على كل منهما بقاعدة الإلزام.
(الثالث): تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة [٧٦٣] بعد الدخول بهما على مذهب العامة،
و لا تجب على مذهب الخاصة، و على ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة. و عليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولا بها و كان الطلاق رجعيا و ان تزوجت من شخص آخر. و كذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له ان يتزوج بأختها أو نحو ذلك، و لا يلزم بترتيب أحكام العدة عليها.
(الرابع): لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه
كما انه لو طلق جزء من زوجته كاصبع منها مثلا وقع الطلاق على الجميع على مذهبه، و أما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل و عليه فيجوز للشيعي ان يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الإلزام بعد انقضاء عدتها.
[٧٦٢] التابع للمشهور منهم.
[٧٦٣] على تفصيل في الصغيرة عند بعضهم.