منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥ - الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول
لا يجوز لها النظر إلى عورته، و يحرم على المتخلي استقبال القبلة و استدبارها حال التخلي، و يجوز حال الاستبراء و الاستنجاء، و إن كان الأحوط استحبابا الترك، و لو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير، [٥٠]و الأولى اجتناب الاستقبال.
(مسألة ٥٥): لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي، إلا بعد اليأس عن معرفتها، و عدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا.
(مسألة ٥٦): لا يجوز النظر إلى عورة غيره [٥١]من وراء الزجاجة و نحوها، و لا في المرآة، و لا في الماء الصافي.
(مسألة ٥٧): لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا باذنه و لو بالفحوى.
(مسألة ٥٨): لا يجوز التخلي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف، و لو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة [٥٢]بذلك كفى و كذا الحال في سائر التصرفات فيها.
الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول:
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا، [٥٣]و في الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر، و لا يجزئ غير الماء و أما موضع
[٥٠] بل الأحوط الاستدبار.
[٥١] في عدم جواز النظر إلى عورة الكافر إشكال.
[٥٢] إذا كان ذا يد عليهما و لم يكن متهما أو كان ثقة في إخباره و لم يكن ظنّ على خلافه أو حصل الوثوق بما أخبر به.
[٥٣] و في غير المخرج الطبيعي على الأقوى.