منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٤ - الفصل الأول في مسوغاته
٥- الغسل في اليوم النصف من شعبان.
٦- الغسل في اليوم التاسع، و السابع عشر من ربيع الأول.
٧- الغسل في اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة.
٨- الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد. [٢٤٩]
٩- الغسل لقتل الوزغ، و هذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء.
المبحث الخامس التيمم
و فيه فصول
الفصل الأول في مسوغاته:
و يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية و هو أمور: الأول:
عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله.
(مسألة ٣٤٢): إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، و إن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة، فالأحوط [٢٥٠] الفحص إلى أن يحصل العلم، أو الاطمئنان بعدمه، و لا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك و احتمل حدوثه، و أما إذا احتمل وجود الماء و هو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة و سهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع [٢٥١] ان
[٢٤٩] غسل زيارة الحسين (عليه السلام) من قريب مستحب يغني عن الوضوء.
[٢٥٠] بل الأقوى.
[٢٥١] و الأحوط وجوبا أن يكون الطلب في تمام الدائرة التي مركزها مبدأ الطلب و شعاعها مقدار رمية سهم أو سهمين.