منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٨٣ - أحكام الترقيع
(مسألة ٣٧): يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه. [٧٦٧] و كذا إذا كان إسلامه مشكوكا فيه بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية و غيرها.
(مسألة ٣٨): لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم، و لم يمكن تشريح بدن غير المسلم و لا مشكوك الإسلام، و لم يكن هناك طريق آخر لحفظه جاز ذلك. [٧٦٨]
أحكام الترقيع
(مسألة ٣٩): لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي، فلو قطع فعليه الدية. نعم لو توقف حفظ حياة مسلم على ذلك جاز، و لكن على القاطع الدية، و لو قطع و ارتكب هذا المحرم فهل يجوز الإلحاق بعده؟ الظاهر جوازه، و تترتب عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي نظرا إلى أنه أصبح جزءا له. و هل يجوز ذلك مع الإيصاء من الميت فيه وجهان:
الظاهر جوازه [٧٦٩] و لا دية على القاطع أيضا.
(مسألة ٤٠): هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للترقيع إذا رضي به؟ فيه تفصيل: فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين و اليد و الرجل و ما
[٧٦٧] في تشريح بدن الذمي و عدم ثبوت دية الجنين الذمي في تشريحه إشكال، إلّا أن يكون جائزا عندهم.
[٧٦٨] و تثبت دية جنين المسلم فيه، على تفصيل مذكور في الديات.
[٧٦٩] في جوازه إشكال.