منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣٥ - (الشرط الثاني) السوم طول الحول
و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين، إلى أن ينقص عن النصاب.
(مسألة ١١٠٤): إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى، و بالعكس، و إذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن، و بالعكس، و كذا الحال في البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي.
(مسألة ١١٠٥): لا فرق بين الصحيح و المريض، و السليم و المعيب و الشاب و الهرم، في العد من النصاب، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، و كذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب و إذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، و كذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط، إن لم يكن أقوى، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها.
(الشرط الثاني): السوم طول الحول
فإذا كانت معلوفة، و لو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم و اليومين و الثلاثة إشكال، و الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع.
(مسألة ١١٠٦): لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار و الاضطرار، و أن تكون من مال المالك و غيره بإذنه أو لا كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح فإن رعاها في الحشيش و الدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة، [٦٣٢] نعم إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال، و الأظهر عدم
[٦٣٢] و أمّا إذا اشتراها أو استأجرها لذلك فسامت فيها فعلى الأحوط.