منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٩ - الفصل الأول كيفية الوضوء و أحكامه
المبحث الثالث الوضوء
و فيه فصول
الفصل الأول كيفية الوضوء و أحكامه:
في أجزائه و هي: غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين فهنا أمور:
الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، و ما اشتملت عليه الإصبع الوسطى و الإبهام عرضا، و الخارج عن ذلك ليس من الوجه، و إن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، و يجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا [٦٣]و لا يجوز النكس، نعم لو ردّ الماء منكوسا، و نوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.
(مسألة ٦٩): غير مستوي الخلقة- لطول الأصابع أو لقصرها- يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف، و كذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف، و أما غير مستوي الخلقة- بكبر الوجه أو لصغره- فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى و الإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه.
(مسألة ٧٠): الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، و لا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث و طلب يجب غسله، و كذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، و مثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا.
[٦٣] على الأحوط.