منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠ - الفصل الأول كيفية الوضوء و أحكامه
(مسألة ٧١): لا يجب غسل باطن العين، و الفم، و الأنف، و مطبق الشفتين، و العينين.
(مسألة ٧٢): الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، و كذا المقدار الخارج عن الحد، و إن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية.
(مسألة ٧٣): إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل و لو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماق و أطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح، أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة و خطاط له جرم مانع.
(مسألة ٧٤): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين [٦٤]بزواله، و لو شك [٦٥]في أصل وجوده يجب الفحص عنه- على الأحوط وجوبا [٦٦]- إلا مع الاطمئنان [٦٧]بعدمه.
(مسألة ٧٥): الثقبة في الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها، سواء أ كانت فيها الحلقة أم لا.
الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و يجب الابتداء بالمرفقين، ثم الأسفل منها فالأسفل- عرفا- إلى أطراف الأصابع و المقطوع بعض
[٦٤] أو الحجة الشرعية.
[٦٥] و كان له منشأ عقلائي.
[٦٦] بل على الأقوى.
[٦٧] بل مطلق الحجة الشرعية.