منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٨٥ - (السابع) ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
هو المئونة إلى حين الموت، لإتمام السنة.
(مسألة ١٢٥٤): إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط، [٧٠٣] و إذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته، كغيره من الديون.
(مسألة ١٢٥٥): إذا اعتقد أنه ربح، فدفع الخمس فتبين عدمه، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه، و كذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال، و أما إذا ربح في أول السنة، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مئونة زائدة، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مئونة لم تكن محتسبة، لم يجز له الرجوع إلى المعطى له، حتى مع بقاء عينه [٧٠٤] فضلا عما إذا تلفت.
(مسألة ١٢٥٦): الخمس بجميع أقسامه و إن كان يتعلق بالعين، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين و دفع قيمتها، و لا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه بل الأحوط- وجوبا [٧٠٥]- عدم التصرف في بعضها أيضا، و إن كان مقدار الخمس باقيا في البقية و إذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح، و يسقط الحق من العين، فيجوز التصرف فيها.
(مسألة ١٢٥٧): لا بأس بالشركة مع من لا يخمس، [٧٠٦] إما لاعتقاده لتقصير أو
[٧٠٣] بل على الأقوى إذا كان المورّث معتقدا بالخمس، و لا بدّ في إخراج الخمس فيه و فيما بعده من الاستيذان من الحاكم الشرعي.
[٧٠٤] الظاهر جواز الرجوع كما في الصورة الأولى.
[٧٠٥] بل الأقوى.
[٧٠٦] الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجواز إلّا مع من لا يعتقد بالخمس.