منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٦ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
(مسألة ٤٣١): يحرم أكل النجس و شربه، و يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
(مسألة ٤٣٢): لا يجوز بيع الميتة، و الخمر، و الخنزير، و الكلب غير الصيود، و لا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة، و المتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال و إلا فلا يجوز بيعها و إن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط. [٣٠١]
(مسألة ٤٣٣): يحرم تنجيس المساجد و بنائها، [٣٠٢] و سائر آلاتها و كذلك فراشها، و إذا تنجس شيء منها وجب تطهيره، [٣٠٣] بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرات و الميتات فيه، و لا بأس به مع عدم الهتك، و لا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل. مثل أن يدخل الإنسان و على ثوبه أو بدنه دم، لجرح، أو قرحة، أو نحو ذلك.
(مسألة ٤٣٤): تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد، بل و آلاته و فراشه على الأحوط [٣٠٤] حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة، وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت لكن لو صلى و ترك الإزالة عصى
[٣٠١] بل على الأقوى.
[٣٠٢] الداخل و أمّا الخارج فعلى الأحوط و كذلك وجوب تطهيره.
[٣٠٣] في غير المسجد و بنائه لا يجب التطهير على من لم ينجّسه، و أمّا من نجّسه فيجب عليه على الأحوط إلّا أن يكون بقاء النجاسة مستلزما للتهتك فيجب تطهيره مطلقا.
[٣٠٤] على من نجّس آلاته و فراشه.