منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٥ - الفصل الثالث في التكفين،
الفصل الثالث في التكفين،
يجب تكفين الميت بثلاث أثواب: الأول: المئزر، و يجب [٢١١] أن يكون ساترا ما بين السرة و الركبة.
الثاني: القميص، و يجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق. [٢١٢]
الثالث: الإزار، و يجب أن يغطي تمام البدن، و الأحوط وجوبا في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه و إن حصل الستر بالمجموع.
(مسألة ٢٨٤): لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل، و لا يعتبر فيه نية القربة.
(مسألة ٢٨٥): إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط [٢١٣] الاقتصار على الميسور، فإذا دار الأمر بينهما يقدم الإزار، و عند الدوران بين المئزر و القميص، يقدم القميص، و إن لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، و إذا دار الأمر بين ستر القبل و الدبر، تعين ستر القبل.
(مسألة ٢٨٦): لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير، و لا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها، [٢١٤] بل الأحوط- وجوبا- أن لا يكون مذهبا، و لا من أجزاء ما
[٢١١] على الأحوط.
[٢١٢] اعتبار ستره إلى نصف الساق مبني على الاحتياط.
[٢١٣] بل الأقوى.
[٢١٤] على الأحوط.