منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٦٦ - (السادس) المال المخلوط بالحرام
مشغولة بشجرة أو بناء، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك، و إن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك.
(مسألة ١٢٠٤): إذا اشترى الذمي الأرض، و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط و إن اشتراط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط، و لكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع.
(السادس): المال المخلوط بالحرام
إذا لم يتميز، و لم يعرف مقداره، و لا صاحبه فإنه يحل بإخراج خمسه، و الأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم و الخمس، فإن علم المقدار و لم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقل منه، أم كان أكثر منه و الأحوط- وجوبا- أن يكون باذن الحاكم الشرعي و إن علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح، و إن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين [٦٨١] و إلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، و حينئذ إن رضي بالتعيين فهو، و إلا أجبره الحاكم عليه، و إن علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه، و يكون التعيين بالتراضي بينهما. [٦٨٢]
(مسألة ١٢٠٥): إذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور، فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك، و كذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال، و علم صاحبه في عدد محصور.
(مسألة ١٢٠٦): إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس فان علم جنسه
[٦٨١] أو كان الاختلاط موجبا للشركة، و إلّا فالمرجع هو القرعة.
[٦٨٢] و مع عدم التراضي بالقرعة.