منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣٧ - الثالث الشمس،
(مسألة ٤٧٩): في إلحاق ظاهر القدم، و عيني الركبتين، و اليدين إذا كان المشي عليها، و كذلك ما توقي به كالنعل، و أسفل خشبة الأقطع و حواشي القدم القريبة من الباطن- إشكال. [٣٢٤]
(مسألة ٤٨٠): إذا شك في طهارة الأرض، يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها.
(مسألة ٤٨١): إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض، أو شيء آخر، من فرش، و نحوه، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بكونه أرضا.
الثالث: الشمس،
فإنها تطهّر الأرض و كل ما لا ينقل من الأبنية و ما اتصل بها من أخشاب، و أعتاب و أبواب، و أوتاد، و كذلك [٣٢٥] الأشجار و الثمار، و النبات، و الخضروات، و ان حان قطفها و غير ذلك، و في تطهير الحصر، و البواري بها، اشكال بل منع.
(مسألة ٤٨٢): يشترط في الطهارة بالشمس- مضافا إلى زوال عين النجاسة، و الى رطوبة المحل- اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفا و إن شاركها غيرها في الجملة من ريح، أو غيرها.
(مسألة ٤٨٣): الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة أريد الظاهر بالإشراق.
(مسألة ٤٨٤): إذا كانت الأرض النجسة جافة، و أريد تطهيرها صبّ عليها
[٣٢٤] و أمّا الحواشي التي يكون تلطخها بالطين متعارفا حال المشي فالظاهر طهارته به.
[٣٢٥] و في تطهيرها لغير ما سبق مطلقا إشكال.