منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٧ - الفصل الثالث مستحبات التخلي
و هو يجزئ عنها، و التسمية عند التكشف، و الدعاء بالمأثور و تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، و اليمنى عند الخروج، و الاستبراء و أن يتكئ- حال الجلوس- على رجله اليسرى، و يفرج اليمنى، و يكره الجلوس في الشوارع، و المشارع، و مساقط الثمار، و مواضع اللعن: كأبواب الدور و نحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس و المواضع المعدة لنزول القوافل، و استقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، [٥٦]و استقبال الريح بالبول، و البول في الأرض الصلبة، و في ثقوب الحيوان، و في الماء خصوصا الراكد، و الأكل و الشرب حال الجلوس للتخلي و الكلام [٥٧]بغير ذكر اللّه، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء (رضوان اللّه تعالى عليهم).
(مسألة ٦٤): ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى، [٥٨]و إن كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه و لا عن ملاقيه، إذا لم يتغير بالنجاسة، و لم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، و لم تصحبه [٥٩]أجزاء النجاسة متميزة، و لم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا، [٦٠]و لكن لا يجوز الوضوء به على الأحوط. [٦١]
[٥٦] إذا كان مكشوفا.
[٥٧] إذا لم تكن ضرورة.
[٥٨] لم تثبت طهارته و إنما الثابت العفو عنه.
[٥٩] على الأحوط.
[٦٠] تقدّم أنّ الثابت أنّه معفوّ عنه.
[٦١] بل على الأقوى.