منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٦٢ - الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
بصفات الحيض، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة، فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات، مع ما في العادة و النقاء المتخلل بينهما حيضا، و كذلك إذا رأت الدم الأصفر بعد أيام عادتها، و تجاوز العشرة، و بعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات، و كان الفصل بينه و بين أيام العادة عشرة أيام أو أكثر، فإنها تجعل الدم الثاني حيضا مستقلا.
(مسألة ٢٢٢): المبتدئة و هي المرأة التي ترى الدم لأول مرة و المضطربة و هي التي رأت الدم و لم تستقر لها عادة، إذا رأت الدم و قد تجاوز العشرة، رجعت إلى التمييز، بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض، و بعضه فاقدا لها، أو كان بعضه أسود، و بعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات، أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام، و عدم زيادته على العشرة، و إن لم تكن ذات تمييز، فإن كان الكل فاقدا للصفات، أو كان الواجد أقل من ثلاثة كان الجميع استحاضة، و إن كان الكل واجدا للصفات،. و كان على لون واحد، أو كان المتميز أقل من ثلاثة، أو أكثر من عشرة أيام، فالمبتدئة [١٥٦] ترجع إلى عادة أقاربها عددا، و ان اختلفن في العدد، فالأظهر [١٥٧] أنها تتحيض في الشهر الأول ستة أو سبعة أيام، و تحتاط إلى تمام العشرة و بعد ذلك في الأشهر تتحيض بثلاثة أيام، و تحتاط إلى الستة أو السبعة
[١٥٦] الظاهر أنّ مورد الرجوع إلى الأقارب هو الدم الزائد على العشرة الواجد لصفات الحيض و كان على لون واحد.
[١٥٧] بل الأحوط وجوبا التحيّض بالثلاثة و الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة إلى عشرة أيّام في الشهر الأوّل، و إلى الستّ أو السبع فيما بعده.