منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٦٤ - الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
مختلفا من جهة الصفات، جعلت ما بصفات الحيض- إذا لم يقلّ عن ثلاثة و لم يزد عن عشرة أيام- حيضا، و ما بصفة الاستحاضة استحاضة،. و إن لم يختلف الدم في الصفة، و كان جميعه بصفة الحيض، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام، جعلت ستة، أو سبعة أيام، حيضا، و الباقي استحاضة، و الأحوط أن تحتاط إلى العشرة و الأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم.
(مسألة ٢٢٥): إذا كانت ذات عادة عددية و وقتية، فنسيتها ففيها صور:
الأولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد، و الحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض و تجاوز العشرة و لم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها [١٦٢]- رجعت إلى عادتها من جهة العدد، فتتحيض بمقدارها، و الزائد عليه استحاضة.
الثانية: أن تكون حافظة للوقت و ناسية للعدد، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد- بصفة الحيض أو بدونها- حيضا فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض- و لم يتجاوز العشرة- فجميعه حيض و إن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت، و الباقي استحاضة، لكنها إذا احتملت العادة- فيما زاد على السبعة إلى العشرة- فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط. [١٦٣]
[١٦٢] إذا احتملت مصادفة الدم أيّام العادة فلا بدّ من الاحتياط كان بعضه أو جميعه بصفة الحيض أو لم يكن، نعم إن لم تحتمل المصادفة لها و كان العدد ستّا أو سبعا جعلته حيضا، و إن كان أقلّ أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه و الستّ أو السبع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة و جعلت الزائد استحاضة.
[١٦٣] إن كان المقدار المحتمل ستّا أو سبعا جعلته حيضا و الباقي استحاضة و إن.