منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١١٧ - الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة و هي عشرة
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة و إن كان محلل الأكل و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغارا.
(مسألة ٣٩٢): الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، و يستثنى من ذلك الثالول، و البثور، و ما يعلو الشفة، و القروح، و نحوها عند البرء و قشور الجرب، و نحوه، المتصل بما ينفصل من شعره، و ما ينفصل بالحك، و نحوه من بعض الأبدان، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.
(مسألة ٣٩٣): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة، و هي الصوف، و الشعر، و الوبر، و العظم، و القرن، و المنقار، و الظفر و المخلب، و الريش، و الظلف، و السن، و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى، [٢٨٠] و إن لم يتصلب سواء أ كان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام، و سواء أخذ بجز، أم نتف، أم غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، و يلحق بالمذكورات الأنفحة، [٢٨١] و كذلك اللبن في الضرع، إذا كان مما يؤكل لحمه. و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس، و إن كان الأحوط استحبابا اجتنابه. هذا كله في ميتة طاهرة العين، أما ميتة نجسة العين: فلا يستثنى منها شيء.
(مسألة ٣٩٤): فأرة المسك طاهرة، إذا انفصلت من الظبي الحي أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال، و مع الشك في ذلك يبنى على الطهارة، و أما المسك فطاهر على كل حال، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال. [٢٨٢]
[٢٨٠] في نجاستها مع اكتسائها للجلد الرقيق إشكال.
[٢٨١] و الأحوط وجوبا غسل ظاهرها.
[٢٨٢] بل الأقوى نجاسته عرضا.