منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤٣ - المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
المستحق، بل مع وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة، و يكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط، أو مع التأخير مع وجود المستحق، من دون غرض صحيح. و في ثبوت الضمان معه- كما إذا أخره لانتظار من يريد إعطاءه أو للإيصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة- إشكال، [٦٤٠] و نماء الزكاة تابع لها في المصرف، و لا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.
(مسألة ١١٣٢): إذا باع الزرع أو الثمر، و شك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء، حتى إذا علم زمان التعلق و شك في زمان البيع على الأظهر. و إن كان الشاك هو المشتري، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها، و إلا وجب عليه، [٦٤١] حتى إذا علم زمان التعلق و جهل زمان البيع، فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم.
(مسألة ١١٣٣): يجوز للحاكم الشرعي و وكيله خرص ثمر النخل و الكرم على المالك، و فائدته جواز الاعتماد عليه، بلا حاجة إلى الكيل و الوزن، و الظاهر جواز الخرص للمالك، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة، أو لرجوعه إليهم.
[٦٤٠] الظاهر في الفرض عدم الضمان.
[٦٤١] على إشكال.