منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٩١
أو وكيله، و إن كانت أهلية جاز التصرف فيه إذ الشركة راضية بذلك، سواء أ كانت المعاملة باطلة أم صحيحة. [٧٧٧]
(الثاني): أن يكون إعطاء المال مجانا و بقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح و الجائزة، فعندئذ لا بأس به، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه، و دفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية، [٧٧٨] و إلا فلا حاجة إلى الأذن.
(الثالث): أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظة لديها، و له الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع، و لكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند أصابه القرعة باسمه، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي.
[٧٧٧] في جواز التصرف فيما أخذ بالمعاملة المحرمة من الشركات الحكومية إشكال، بل منع.
[٧٧٨] تقدم أنه لا فرق في المعاملات المشروعة بين الشركة الحكومية و الأهلية، و إن كان الأحوط الاستيذان في الحكومية.