منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٦٢ - (الثاني) المعدن
(الثاني): المعدن
كالذهب و الفضة، و الرصاص، و النحاس، و العقيق، و الفيروزج، و الياقوت، و الكحل، و الملح، و القير، و النفط، و الكبريت، و نحوها.
و الأحوط إلحاق مثل الجص و النورة، و حرج الرحى، و طين الغسل و نحوها مما يصدق عليه اسم الأرض، و كان له خصوصية في الانتفاع به، و إن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة، و لا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة، أو مملوكة.
(مسألة ١١٩١): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، و هو قيمة عشرين دينارا (ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) سواء أ كان المعدن ذهبا، أو فضة، أو غيرهما، و الأحوط- إن لم يكن أقوى- كفاية بلوغ المقدار المذكور، و لو قبل استثناء مئونة الإخراج و التصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المئونة.
(مسألة ١١٩٢): يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفا، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب، نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع، على نحو لم يتعدد الإخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب.
(مسألة ١١٩٣): إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب. [٦٧٠]
(مسألة ١١٩٤): المعدن في الأرض المملوكة، إذا كان من توابعها ملك لمالكها و إن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض، و عليه الخمس، و إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين، على الأحوط وجوبا، و فيه الخمس و ما كان في الأرض الموات حال
[٦٧٠] فيه إشكال و إن كان أحوط.