منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٥٠ - (الرابع) أن لا يكون هاشميا
(مسألة ١١٤٧): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، سواء كان الدافع الزوج أم غيره، و كذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال، و الأظهر العدم.
(مسألة ١١٤٨): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج، و لو كان للإنفاق عليها.
(مسألة ١١٤٩): إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة إليه، من غير فرق بين القريب و الأجنبي.
(مسألة ١١٥٠): يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته، إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليه، و إن كان الأحوط- استحبابا- الترك.
(الرابع): أن لا يكون هاشميا
إذا كانت الزكاة من غير هاشمي، و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام، حتى سهم العاملين، و سبيل اللّه، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، و منازل الزوار و المدارس، و الكتب و نحوها.
(مسألة ١١٥١): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي، مع الاضطرار و في تحديد الاضطرار إشكال، و قد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية، و هو أيضا مشكل، و الأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس، و سائر الوجوه يوما فيوما، مع الإمكان.
(مسألة ١١٥٢): الهاشمي هو المنتسب- شرعا- إلى هاشم بالأب دون الأم، و أما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، و كذا الخمس.
(مسألة ١١٥٣): المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال و زكاة الفطرة. أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات،