منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣ - الفصل الأول كيفية الوضوء و أحكامه
(مسألة ٨٧): إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط- استحبابا- غسله [٧٢]. نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.
الثالث: يجب مسح مقدم الرأس- و هو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة- و يكفي فيه المسمى طولا و عرضا، و الأحوط- استحبابا- أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع، و الطول قدر طول إصبع، و الأحوط- وجوبا [٧٣]- أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل و يكون بنداوة الكف اليمنى، بل الأحوط- وجوبا- أن يكون بباطنها.
(مسألة ٨٨): يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمده عن حدّه، فلو كان كذلك فجمع، و جعل على الناصية لم يجز المسح عليه.
(مسألة ٨٩): لا تضر كثرة بلل الماسح، و إن حصل معه الغسل.
(مسألة ٩٠): لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره، و الأحوط- وجوبا- المسح بظاهر الكف، فإن تعذر فالأحوط- وجوبا- أن يكون بباطن الذراع.
(مسألة ٩١): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة.
(مسألة ٩٢): لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا، [٧٤]نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ
[٧٢] إلا أن تكون الحالة السابقة مجهولة أو يكون الشك من جهة صدق الظاهر و الجوف عليه فلا يترك الاحتياط بغسله.
[٧٣] بل استحبابا في المسح من الأعلى إلى الأسفل.
[٧٤] بل على الأقوى.