منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٨٧ - المبحث الثاني مستحق الخمس و مصرفه
و الأحوط وجوبا [٧٠٨] اعتبار أن لا يكون سفره معصية، و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، و الأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.
(مسألة ١٢٦٠): الأحوط- إن لم يكن أقوى [٧٠٩]- أن لا يعطى الفقير أكثر من مئونة سنته، و يجوز البسيط و الاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
(مسألة ١٢٦١): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
(مسألة ١٢٦٢): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، و يكفي في الثبوت الشياع و الاشتهار في بلده [٧١٠] كما يكفي كل ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به. [٧١١]
(مسألة ١٢٦٣): لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط. [٧١٢] نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.
(مسألة ١٢٦٤): يجوز الاستقلال المالك في توزيع النصف المذكور و الأحوط استحبابا [٧١٣] الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق.
[٧٠٨] بل الأقوى.
[٧٠٩] في القوة تأمل و لكنّه لا يترك الاحتياط.
[٧١٠] مع عدم الظن بالخلاف.
[٧١١] و لا يبعد ثبوته بإخبار الثقة مع عدم الظن بالخلاف.
[٧١٢] بل على الأقوى.
[٧١٣] بل وجوبا.