منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٢٧ - المقصد السابع صلاة القضاء
(مسألة ٧٣٨): إذا كان الولي حال الموت صبيا، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ، أو عقل.
(مسألة ٧٣٩): إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي، بلا فرق بين إمكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت، و عدمه كما إذا اتحد، أو كان وترا.
(مسألة ٧٤٠): إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي. [٤٨١]
(مسألة ٧٤١): لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة، أو غيرها.
(مسألة ٧٤٢): قيل: يجب القضاء على الولي و لو كان ممنوعا عن الإرث بقتل، أو رق، أو كفر و لكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.
(مسألة ٧٤٣): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره، من إخوته الأكبر فالأكبر، و لا يجب إخراجه من تركته.
(مسألة ٧٤٤): إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي و كذا إذا استأجره الولي، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط.
(مسألة ٧٤٥): إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء و إذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل.
[٤٨١] أو التوزيع أو القرعة، إلّا إذا كان للميت حبوة فمن خرج القرعة باسمه لأخذها يجب عليه القضاء.