منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٢٦ - المقصد السابع صلاة القضاء
(مسألة ٧٣٣): يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، و يجوز البدار، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر و عدم ارتفاعه أيضا، لكن إذا قضى و ارتفع العذر وجبت الإعادة، فيما إذا كان الخلل في الأركان، و لا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها.
(مسألة ٧٣٤): إذا كان عليه فوائت و أراد أن يقضيها في ورد واحد أذن و أقام للأولى، و اقتصر على الإقامة في البواقي، و الظاهر أن السقوط رخصة.
(مسألة ٧٣٥): يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض، و النوافل و قضائها، بل على كل عبادة، و الأقوى مشروعية عباداته، فإذا بلغ في أثناء الوقت و قد صلى أجزأت.
(مسألة ٧٣٦): يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه، و عن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده و لو من الصبي كالزنا، و اللواط، و شرب الخمر، و النميمة و نحوها، و في وجوب الحفظ عن أكل النجاسات، و المتنجسات، و شربها، إذا لم تكن مضرة، إشكال و إن كان الأظهر الجواز، و لا سيما في المتنجسات، و لا سيما مع كون النجاسة منهم، أو من مساورة بعضهم لبعض، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير، و الذهب.
(مسألة ٧٣٧): يجب على ولي الميت و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية و غيرها، لعذر من مرض و نحوه، و لا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه و لم يقضه، و الأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن، و الأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر، و الأولى إلحاق الأم بالأب.