منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٢٤ - فصل في أحكام الاعتكاف
لعارض، فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه- حينئذ- إن شاء، و لا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية، سواء أ كان قبلها أم بعد الشروع فيه.
(مسألة ١٠٧٤): الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء، و إن لم يكن عارض. [٦٢٥]
(مسألة ١٠٧٥): إذا شرط الرجوع حال النية، ثم بعد ذلك أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوط حكمه.
(مسألة ١٠٧٦): إذا نذر الاعتكاف، و شرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال، و الأظهر جوازه.
(مسألة ١٠٧٧): إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف، و إن سبق شخص إلى مكان من المسجد فإزالة المعتكف من مكانه، و جلس فيه ففي البطلان تأمل. [٦٢٦]
فصل في أحكام الاعتكاف
(مسألة ١٠٧٨): لا بد للمعتكف من ترك أمور:
(منها): مباشرة النساء بالجماع، و الأحوط- وجوبا- إلحاق اللمس و التقبيل بشهوة به، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.
و (منها): الاستمناء على الأحوط وجوبا.
[٦٢٥] في جواز اشتراط الرجوع مع عدم العارض إشكال.
[٦٢٦] بل الأظهر البطلان.