منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣٧ - المبحث الثاني زكاة النقدين
حولها ولدت ستة، و أما إذا لم يكن نصابا مستقلا، و لكن كان مكملا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، و في أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عنده انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا.
(مسألة ١١٠٩): ابتداء حول السخال من حين النتاج، إذا كانت أمها سائمة، و كذا إذا كانت معلوفة- على الأحوط- إن لم يكن أقوى.
المبحث الثاني زكاة النقدين
(مسألة ١١١٠): يشترط في زكاة النقدين- مضافا إلى الشرائط العامة- أمور:
(الأول): النصاب، و هو في الذهب عشرون دينارا، و فيه نصف دينار، و الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، [٦٣٣] و لا زكاة فيما دون العشرين و لا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، و هي ثلاثة مثاقيل صيرفية و فيها أيضا ربع عشرها، و هكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها أما الفضة فنصابها مائتا درهم، و فيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما و فيها درهم واحد، و هكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم، و ما دون المائتين عفو، و كذا ما بين المائتين و الأربعين، و وزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية و ربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفي و ربع عشره، و الضابط في زكاة النقدين من الذهب و الفضة: ربع العشر، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور.
(الثاني): أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة
[٦٣٣] على المشهور.