منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٩٤ - (الخامس) رمس تمام الرأس في الماء،
(الثالث): الجماع قبلا و دبرا،
[٥٩٠] فاعلا و مفعولا به، حيا و ميتا، حتى البهيمة على الأحوط وجوبا، و لو قصد الجماع و شك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه، و لكن لم تجب الكفارة عليه. و لا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ- مثلا- فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
(الرابع): الكذب على اللّه تعالى، أو على رسول اللّه (ص) أو على الأئمة (عليهم السلام)،
بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء و الأوصياء (عليهم السلام) [٥٩١] بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي، و إذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس، و إن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر، و قد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته.
(مسألة ٩٨٢): إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه الى أحد، أو موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال، و الاحتياط لا يترك.
(الخامس): رمس تمام الرأس في الماء،
من دون فرق بين الدفعة و التدريج، و لا يقدح رمس أجزائه على التعاقب و إن استغرقه، و كذا إذا ارتمس و قد أدخل رأسه في زجاجة و نحوها كما يصنعه الغواصون.
(مسألة ٩٨٣): في إلحاق المضاف بالماء إشكال، و الأظهر عدم الإلحاق. [٥٩٢]
(مسألة ٩٨٤): إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال فان كان ناسيا لصومه صح صومه و غسله، و أما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله و صومه و كذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط، و أما في
[٥٩٠] الحكم في الجماع بغير المرأة مع عدم الإنزال مبني على الاحتياط.
[٥٩١] و الصديقة الطاهرة (عليها السلام).
[٥٩٢] و الأحوط وجوبا الإلحاق في الجلاب.