منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٦١ - (الأول) الغنائم
المبحث الأول فيما يجب فيه
و هي أمور
(الأول): الغنائم
المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، يجب فيه الخمس، إذا كان القتال بإذن الإمام (ع)، بل الحكم كذلك إذا لم يكن باذنه [٦٦٩] سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أم لغيره، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين.
(مسألة ١١٨٨): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة كما سيأتي، إن شاء اللّه تعالى.
(مسألة ١١٨٩): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم، أو غيره ممن هو محترم المال، و إلا وجب ردها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.
(مسألة ١١٩٠): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، و الأحوط- وجوبا- وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة، لا من باب الفائدة.
[٦٦٩] على الأحوط إن كان في زمان الغيبة، و إن كان في زمان الحضور فكلّها للإمام (عليه السلام).